السيد عبد الأعلى السبزواري
320
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الحادية والخمسون : لو علم إجمالا باشتغال ذمته إما بزكاة المال أو بزكاة الفطرة ، فمع العلم بالمقدار يعطيه بقصد ما في الذمة ، ومع تردده بين الأقلّ والأكثر يجزي إعطاء الأقلّ بقصد ما في الذمة والأحوط الأكثر [ 1 ] . الثانية والخمسون : لو انتقل إلى المسلم من الكافر ما يعلم بتعلق الزكاة به لا يجوز التصرف فيه إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي [ 2 ] . نعم لو كان العلم بتعلقها من العلم الإجمالي غير المنجز - بأن كان بعض الأطراف خارجا عن مورد الابتلاء - يجوز التصرف فيه ولا شيء عليه بناء على أنها حق متعلق بالعين ومن الكلي في المعين [ 3 ] . الثالثة والخمسون : لو كان عنده النصّاب وكان مورد الفائدة والربح أيضا ولكن لو أعطى الخمس لخرج النصاب عن حدّه فلم يبق موضوع للزكاة [ 4 ] .